Rulings

State Council 06/05/2008

شورى حكم رقم : 566 /2008

Court
شورى
Number
566/2008
Date
06/05/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

يرد طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان المطالب موجهة ضد ادارة الجمارك وهذه الاخيرة ليست لها كيان معنوي مستقل عن الدولة فهي ادارة عامة من وزارة المالية استنادا للمادة الاولى من المرسوم رقم 4461/2000 قانون الجمارك.

وتتوافر لدى المستدعي الصفة والمصلحة بالادعاء، وله مصلحة اكيدة ومشروعة مباشرة في طلب ابطال مرسوم ترقية ضباط زملاء له لان المرسوم يؤثر على وضعه الوظيفي.

وتعتبر المراجعة واردة ضمن مهلة الشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى لان الطعن يتناول مرسوم ترقية ضباط وهو قرار فردي تسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ او النشر. ولم يثبت حصول التبليغ او النشر ولا يؤخذ هنا بنظرية العلم الاكيد. ويقتضي ابطال مرسوم ترقية الضباط المطعون فيه لان الادارة لها حق اختيار الضباط للترقية استنادا للمادة 45 من قانون الضابطة الجمركية، الا ان شروط الترفيع متوافرة في المستدعي وثمة مركز وظيفة مقدم شاغرة، لذا وعملا بمبدأ استمرارية المرافق العامة، يجب ترفيع الموظف المستدعي الى رتبة رائد ومن ثم الى رتبة مقدم لاستيفائه فترة السبع سنوات المنصوص عليها قانونا.