Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

الجمارك هي إدارة عامة تتولى:

1­- استيفاء الرسوم الجمركية وسائر الرسوم والضرائب التي يناط بها أمر تحصيلها على البضائع المستوردة إلى لبنان, وذلك ضمن الأحكام التي يحددها هذا القانون او اي قانون آخر أو الاتفاقيات التي يكون لبنان طرفا فيها, ويكون الأمر كذلك فيما يتعلق برسوم الإخراج التي قد تفرض على بعض الصادرات.

2­- الحؤول دون إدخال البضائع إلى لبنان, أو تصديرها منه, بصورة مخالفة للقانون.

المادة 1 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/1/