Civil Court of Appeal 06/04/1973
إستئناف مدني حكم رقم : 567 /1973
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 567/1973
- Date
- 06/04/1973
- President
- العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
يسقط حق الدائن بقيد السند لامر الموقع من المفلس في ديون التفليسة بمرور الزمن الثلاثي وفقا للمادة 398 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942) لعدم قطعه مرور الزمن وعدم ملاحقته لطلب تنفيذ سند الدين.
ان الديون الناتجة عن فواتير الكهرباء العائدة للمؤسسة التجارية المفلسة يتم قيدها اذا ورد طلب القيد ضمن المهلة. ويسقط دين الكهرباء بمرور الزمن الخماسي وفقا للمادة 350 موجبات وعقود لعدم توجيه انذار بالدفع يقطع مهلة مرور الزمن وذلك بالنسبة لمقطوعية الكهرباء الحاصلة منذ تاريخ التوقف عن الدفع. ان اعلان الافلاس يجعل وكيل التفليسة مسؤولا عن اموال التفليسة وعن تسديد فواتير الكهرباء المستحقة منذ تاريخ اعلان الافلاس وذلك بسبب عدم تخلي المفلس عن المأجور واثبات بقاء عداد الكهرباء على اسمه وعدم قطع التيار الكهربائي.