Rulings

State Council 13/07/2009

شورى حكم رقم : 567 /2009

Court
شورى
Number
567/2009
Date
13/07/2009
President
شكري صادر
Members
بدوي، رزق
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال قرار مجلس الوزراء المتضمن تصنيف ابنية اثرية لان القرار لا يتمتع بمواصفات القرار الاداري النافذ والضار استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. وان صلاحية قيد الآثار القديمة في قائمة الجرد تعود لوزير الثقافة استنادا للمادة 22 من القرار رقم 166/1933. وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى، فقد تقدم المستدعي بمراجعة ادارية استرحامية من شأنها قطع المهلة القانونية بحيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان. وان الطعن بقرار تجميد هدم بناء وارد ضمن المهلة.

ويقتضي ابطال قرار وزير الثقافة المتضمن قيد بناء في قائمة الجرد الاثرية وتجميد هدمه لان شروط البناء الاثري غير متوافرة هنا وذلك عملا باحكام المادة 1 من القانون رقم 166/33. كما ان شروط نزع ملكية بناء قديم تتم وفقا للشروط المحددة في المادة 7 من القانون المذكور اعلاه والمادة 15 من الدستور. والادارة صلاحيتها مقيدة في هذا المجال من اجل حماية حق الملكية الفردية والحريات العامة، ويعود لمجلس الشورى حق الرقابة.

وبما ان البناء لا يتصف بطابع تراثي وليس له قيمة معمارية عالية فان مواصفات البناء الاثري غير محققة فيه ويجب ابطال القرار بصورة جزئية.