Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

ان وزراء المعارف في الدول العمومية يقيدون بناء على اقتراح مدير دائرة الاثار او بعد اخذ رأيه الاثار القديمة في الجرد ويبلغون هذا القيد اداريا للمالكين ذوي الشأن ويذكر ايضا هذا القيد في السجل العقاري في صحيفة العقار ضمن القسم المخصص لذكر تقييدات حق التصرف.

المادة 22 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/22/