Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
57/2006
Date
13/04/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان المميز لم يبين كيفية تشويه الوقائع وكيفية مخالفة القرار الذي منع المحاكمة عن المتهم، للمادتين 655 و666 عقوبات المتعلقتين بالاحتيال واعطاء شيك دون رصيد. لا مخالفة للقانون ولا تشويه للوقائع وترد اسباب التمييز المدلى بها ويصدق القرار.