Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/2006
- Date
- 13/04/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان المميز لم يبين كيفية تشويه الوقائع وكيفية مخالفة القرار الذي منع المحاكمة عن المتهم، للمادتين 655 و666 عقوبات المتعلقتين بالاحتيال واعطاء شيك دون رصيد. لا مخالفة للقانون ولا تشويه للوقائع وترد اسباب التمييز المدلى بها ويصدق القرار.