Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/04/2008

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2008

Court
تمييز مدني
Number
57/2008
Date
10/04/2008
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وصدقت الحكم الاستئنافي الذي قضى بازالة خزان المازوت عن شقة المميز عليه. وهذا التدبير اتخذته محكمة الاستئناف سندا لتقرير الخبير ووفقا لحقها السيادي في تقدير الخطر لتحمي حقا معرضا للتهديد في اي وقت. وهذا يبرر النتيجة التي توصلت اليها تفعيلا للفقرة الاولى من المادة 579 اصول المحاكمات المدنية الواجبة التطبيق وحدها على هذه القضية.