Court of Cassation, civil chamber 10/04/2008
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/2008
- Date
- 10/04/2008
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وصدقت الحكم الاستئنافي الذي قضى بازالة خزان المازوت عن شقة المميز عليه. وهذا التدبير اتخذته محكمة الاستئناف سندا لتقرير الخبير ووفقا لحقها السيادي في تقدير الخطر لتحمي حقا معرضا للتهديد في اي وقت. وهذا يبرر النتيجة التي توصلت اليها تفعيلا للفقرة الاولى من المادة 579 اصول المحاكمات المدنية الواجبة التطبيق وحدها على هذه القضية.