Court of Cassation, civil chamber 04/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/2012
- Date
- 04/12/2012
- President
- وليد القاضي
- Members
- سعد، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 601 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان القرار المطعون فيه هو قرار نزاعي بخضع لنص المادة 680 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان اعتراض الغير غير موفق بصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه. وان فقدان الاساس القانوني هو سبب تمييزي مستقل نصت عليه المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبعدم تبيان اين جاء القرار المطعون فيه فاقدا الاساس القانوني.
Cited