Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2012

Court
تمييز مدني
Number
57/2012
Date
04/12/2012
President
وليد القاضي
Members
سعد، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 601 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان القرار المطعون فيه هو قرار نزاعي بخضع لنص المادة 680 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان اعتراض الغير غير موفق بصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه. وان فقدان الاساس القانوني هو سبب تمييزي مستقل نصت عليه المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبعدم تبيان اين جاء القرار المطعون فيه فاقدا الاساس القانوني.

Cited

Texts it relies on