Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
57/2013
Date
26/02/2013
President
جوزف سماحة
Members
عون، سليمان
Source
Lebanese University

ان اقدام المتهم على سرقة منزل عبر دخوله بطريقة غير مألوفة للاستيلاء على مصاغ ومحاولة بيعه وتركه له عند انكشاف امره يشكل جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 فقرة 1 عقوبات معطوفة على المادة 640 عقوبات. وان تقرير الطبيب الذي بين اصابة المتهم بعاهة "هوس السرقة" تحتم تخفيض العقوبة المحكوم بها سندا للمادة 233 معطوفة على المادة 251 من قانون العقوبات.