Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/2013
- Date
- 26/02/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان اقدام المتهم على سرقة منزل عبر دخوله بطريقة غير مألوفة للاستيلاء على مصاغ ومحاولة بيعه وتركه له عند انكشاف امره يشكل جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 فقرة 1 عقوبات معطوفة على المادة 640 عقوبات. وان تقرير الطبيب الذي بين اصابة المتهم بعاهة "هوس السرقة" تحتم تخفيض العقوبة المحكوم بها سندا للمادة 233 معطوفة على المادة 251 من قانون العقوبات.