Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/2008
- Date
- 31/03/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لعدم بته بدفع شكلي مدلى به وهو قوة القضية المحكوم بها والمنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ما يخالف الفقرة (و) المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.