Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
57/2008
Date
31/03/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لعدم بته بدفع شكلي مدلى به وهو قوة القضية المحكوم بها والمنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ما يخالف الفقرة (و) المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.