Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
57/2014
Date
30/01/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجنايتي السرقة الموصوفة سندا الى المادة 639 و640 عقوبات لاقدامه ليلا على سلب المدعي المسقط وصديقته عبر التهديد بالسلاح والفحشاء الواردة في المادة 507 عقوبات لاكراهه الاخيرة بقوة السلاح على اجراء فعل مناف للحشمة فضلا عن ادانته بجنحتي المادة 392 و257 عقوبات لانتحاله صفة عنصر استقصاء والمادة 72 اسلحة لان السلاح الذي كان في حوزته سلاح حربي وغير مرخص.

Cited

Texts it relies on