State Council 10/01/2001
شورى حكم رقم : 57 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 57/2001
- Date
- 10/01/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة الادعاء والمصلحة وفقا للمادة 109 من قانون مجلس شورى الدولة. إذ يحق للناخب في بلدة كفرذبيان الاعتراض على صحة الانتخابات البلدية وتتوفر لديه الصفة - والمصلحة.
تطبق الاصول الموجزة في دعوى الانتخابات البلدية وفقا للمادة 103 من نظام مجلس الشورى ولا ضرورة لاستصدار قرار مسبق من الادارة للطعن بالانتخابات. تبطل عضوية العضو في المجلس البلدي في حالة التمانع وعدم تقديم العضو لاستقالته من وظيفته خلال المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30-6-77 قانون البلديات. وعليه أبطلت المحكمة عضوية احد اعضاء مجلس البلدية لمخالفته المادة 29. تبطل عضوية العضو في المجلس البلدي الذي استمر في ممارسة وظيفته في لجنة مياه كفرذبيان التي اعتبرت مشروع ذي نفع عام, الامر الذي تم اثباته من خلال توقيعه على محاضر الجلسات وجداول الرواتب. وذلك بالرغم من تقديم استقالته خلال المهلة القانونية المحددة في المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 118-97.
تبطل عضوية من خالف المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30-6-77 (قانون البلديات) لعدم تقديمه استقالته ضمن المهلة. وقد اعتبر العضو وهو محرر في الوكالة الوطنية للانباء موظفا بحسب تعريف المادة 7 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 7-8-61 تنظيم وزارة الاعلام وبحسب المادة 24 من نفس القانون التي اخضعت نزاعاته الى المحاكم الادارية. ورفضت المحكمة تعيين المرشح الخاسر الاول بعد اقالتها للاعضاء الذين وجدوا في حالة تمانع لخروج هذا الامر عن صلاحية القاضي وتطبيقا لمبادىء النظام السياسي اللبناني في الانتخابات النيابية والاختيارية.