Court of Cassation, civil chamber 13/07/2004
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/2004
- Date
- 13/07/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام المواد 9 و10 و11 من القرار رقم 188 ولا المادة 393 موجبات وعقود ولا المادة 204 من قانون الملكية العقارية طالما ان الشفعة تفترض انتقال ملكية الاسهم المباعة على اسم المشتري المشفوع منه وان هذا الانتقال لا يصح الا بالتسجيل في دفتر المكلية، كما ان محكمة الاستئناف لم تخالف المواد 238 و247 و253 ملكية عقارية باقرارها حق الشفعة بالرغم من ان تسجيل الاسهم المشفوعة لم يكن حاصلا بتاريخ تقديم الدعوى لان حصول التسجيل يعتبر منطلقا لبدء احتساب المهلة لممارسة حق الشفعة.
ان محكمة الاستئناف لم تخالف المادتين 7 و9 من الاصول المدنية لانها لم تحكم بالشفعة الا بعد تسجيل الاسهم المباعة والمشفوعة في السجل العقاري على اسم المشفوع منه طوعا وانه بحصول هذا التسجيل اصبحت مصلحة المدعي المستأنف قانونية طالما ان السبب الناشىء عنه الدفع بعدم القبول قابل للتصحيح سندا للمادة 165 من الاصول المدنية وقد زال عند اصدار الحكم بعد ان تثبتت المحكمة من توافر جميع شروط الشفعة.
لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادتين 365 و454 من الاصول المدنية اذا اعتبرت ان حصول تسجيل الاسهم المباعة في العقار والمطالب بشفعتها اثناء المحاكمة الابتدائية وقبل تسجيل البيع يشكل واقعة جديدة يحق للمدعي المستفيد منها التذرع بها تأييدا لمطالبته بالشفعة كما يحق للمحكمة النظر فيها وترتيب النتائج القانونية عليها ولا تكون بذلك قد خرجت عن نطاق النزاع المعروض عليها.
ان تشويه مضمون المستندات هو ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها وان المميز لم يبين كيف اثر التشويه المزعوم على الحل القانوني وعلى النتيجة التي خلصت اليها المحكمة في فقرتها الحكمية.