Rulings

State Council 21/10/2004

شورى حكم رقم : 57 /2004

Court
شورى
Number
57/2004
Date
21/10/2004
President
البرت سرحان
Members
نصر، عماطوري
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء. وان وجود خطأ في وكالة المحامي لجهة تحديد اسم الوكيل، ليس له تأثير لأن النزاع انتخابي. ووفقا للمواد 63 و102 و103 من نظام مجلس شورى الدولة تطبّق الاصول الموجزة بحيث يعفى الاستدعاء من موجب تعيين محام.

ان نتيجة الانتخابات الاختيارية التي جرت في بلدة مشتى حسن صحيحة وغير مخالفة للقانون.

وقد تم احتساب الاصوات بشكل صحيح وان عدم احتساب الاصوات لمنصب مختار الموجودة في صندوق الاقتراع البلدي واقع في محله القانوني نظرا لاستقلال العملية الانتخابية البلدية عن العملية الاختيارية. وان اعلان النتيجة وفرز الاصوات جرى وفقا للقانون ولاحكام المادة 5 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27-11-1947.