Rulings

State Council 30/05/2007

شورى حكم رقم : 571 /2007

Court
شورى
Number
571/2007
Date
30/05/2007
President
اندره صادر
Members
الامين، شديد
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى صالح للنظر بالقرار الاداري الصادر عن المؤسسة العامة للاسكان ولان موضع الطعن يتناول ابطال قرار رفض تملك عقار ولا يتناول مسألة تملك عقارات عائدة للمؤسسة.

وان شروط تملك عقار من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير غير متوافرة استنادا للمادة 10 من قانون رقم 525 تاريخ 16-7-2003.

فالمستدعي قام بتشييد انشاءات غير ثابتة على عقار غير مبني عبارة عن كوخ وخيمة حديد وسقف من قرميد واستعمله كمنتزه وصالة للحفلات وليس للسكن، والبناء غير قابل للتسجيل في السجل العقاري.

وبما ان الشروط غير متحققة للتملك فيعود للمؤسسة العامة للاسكان رفض تمليك العقار ويرد طلب ابطال قرارها بالرفض.