المادة 10
مادة 10:
كل من شيد بناء على عقار غير مبني من عقارات المصلحة
الوطنية للتعمير الملغاة, وليس لديه عقد بيع مؤقت, يصار,
خلافا لأي نص آخر, إلى بيع هذا العقار منه وتسجيله على اسمه
أو على اسم ورثته أو أحدهم شرط أن يقوم من يسجل العقار
على اسمه:
1 ـ بدفع ثمن الأرض إلى المؤسسة العامة للاسكان وفقا لأحكام
المادة الخامسة عشرة من هذا القانون ووفقا للنسب التالية:
أ ـ 30% من السعر المعتمد إذا كان البناء المشاد عليه يؤلف
وحدة سكنية واحدة.
ب ـ 40% من السعر المعتمد إذا كان البناء المشاد عليه معدا
للسكن العائلي ومؤلفا من أكثر من وحدة سكنية واحدة.
ج ـ 50% من السعر المعتمد إذا كان البناء المشاد عليه معدا
للسكن العائلي والتجارة.
د ـ 70% من السعر المعتمد إذا كان البناء المشاد عليه
مستعملا للتجارة فقط.
2 ـ ان يتعهد بتسوية مخالفات البناء في حال وجودها بعد
تسجيل العقار على اسمه وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة
السابعة من هذا القانون.