Rulings

State Council 21/06/2005

شورى حكم رقم : 571 /2005

Court
شورى
Number
571/2005
Date
21/06/2005
President
انطوان خير
Members
شديد، فنيانوس
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى الحاضرة المتعلقة بطلب دفع فائدة تأخير عن الاستملاك لان المحاكم الادارية المختصة لم تباشر عملها بعد استنادا للمادة 34 من نظام مجلس الشورى، لذا يستمر مجلس الشورى في ممارسة صلاحياته.

ويقتضي اخراج الدولة من المحاكمة لان استملاك العقار جرى لصالح مجلس الانماء والاعمار ويجب حصر النزاع بين الجهة المستدعية ومجلس الانماء.

والمراجعة مقبولة شكلا لورودها ضمن المهلة بحيث تم قطعها بموجب مراجعة ادارية استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى.

ويتوجب ابطال قرار رفض دفع فائدة تأخيرية عن المبلغ الاضافي المحكوم به استئنافا تعويضا عن الاستملاك. فالادارة تقاعست عن اداء واجبها وتجاوزت المهلة المحددة لدفع التعويض، لذا تلزم بدفع فائدة التأخير استنادا للمادة 29 من قانون الاستملاك.