Rulings

State Council 04/05/2004

شورى حكم رقم : 572 /2004

Court
شورى
Number
572/2004
Date
04/05/2004
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، شبيب
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، المتعلّق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، وقانون البلديات، وقانون المختارين، بحيث تقدّم المرشح بخلال اسبوع من تاريخ صدور قرار رفض الترشيح لمنصب مختار في الانتخابات البلدية بهذه المراجعة.

ويبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ مدينة بيروت برفض الترشيح لمنصب مختار في مدينة بيروت حي زقاق البلاط لمخالفته المادة 27 من قانون البلديات، لان المرشح تتوافر فيه شروط الاهلية، فلقد ثبت معرفته للقراءة والكتابة.