Rulings

State Council 19/06/2002

شورى حكم رقم : 572 /2002

Court
شورى
Number
572/2002
Date
19/06/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

يقبل طلب اخراج الدولة من المراجعة الادارية لانتفاء صلتها بالنزاع.

ويقبل الاعتراض استنادا الى المادة 109 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فبالرغم من ان قرار رئيس المجلس البلدي بسقوط اقتراح نزع الثقة منه ليس قرارا قضائيا وقد صدر غيابيا، الا ان الوصف القانوني لنتيجة طرح الثقة هي عملية انتخابية قابلة للاعتراض.

ولا يعتبر القرار الاداري قانونيا لان موضوع التوكيل للمحامي ليس مدرجا على جدول الاعمال، ويعتبر توكيلا قانونيا لانه توكيل معطى بصفة شخصية.

وتقبل المراجعة الادارية شكلا لمراعاتها مهلة الاعتراض استنادا الى المادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975).

ويبطل محضر جلسة طرح الثقة برئيس المجلس البلدي، لان التصويت جرى بصورة علنية، وليس اقتراعا سريا كما توجبه المادة 41 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977)، ولم يتم الاستناد الى عدد الحاضرين الذين امّن حضورهم نصابا قانونيا للانعقاد استنادا الى المادة 21 من القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 التي لا تشير الى عدد مقاعد المجلس البلدي، وعندما يريد المشترع احتساب الاكثرية على اساس العدد، فانه ينص على ذلك بصورة واضحة.