Rulings

State Council 04/05/2004

شورى حكم رقم : 573 /2004

Court
شورى
Number
573/2004
Date
04/05/2004
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، شبيب
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين، بحيث تقدّم المرشح بخلال اسبوع من تاريخ صدور قرار رفض الترشيح لمنصب مختارين الانتخابات البلدية بهذه المراجعة.

ويبطل القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت برفض الترشيح لمنصب مختار في مدينة بيروت - حي المزرعة لمخالفته المادة 27 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، لان المرشح تتوافر فيه شروط الاهلية، فلقد ثبت معرفته للقراءة والكتابة.