State Council 21/06/2005
شورى حكم رقم : 577 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 577/2005
- Date
- 21/06/2005
- President
- انطون خير
- Members
- شديد، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى الحاضرة المتعلقة بتعويض الاستملاك استنادا للمادة 34 من نظام مجلس الشورى لعدم مباشرة المحاكم الادارية العمل، لذا يستمر المجلس بممارسة صلاحياته.
ويقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان النزاع بين المستدعي ومجلس الانماء والاعمار بسبب استملاك عقار لمصلحة هذا الاخير فلا علاقة للدولة بالنزاع.
وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة فقد تم قطع المهلة القضائية بالمراجعة الادارية المقدمة ضمن المهلة استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى.
ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض دفع فائدة التأخير عن المبلغ الاضافي لتعويض الاستملاك.
فقد صدر حكم استئنافي بتوجب مبلغ اضافي عن المبلغ المحكوم به بداية والذي تم قبضه من قبل المستدعي. ولكن الادارة تأخرت عن دفع المبلغ ضمن المهلة اي تقاعست عن تنفيذ الموجب لذا تتوجب فائدة التأخير استنادا للمادة 29 من قانون الاستملاك.