Civil Court of Appeal 05/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 578 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 578/2001
- Date
- 05/04/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- حلاوي، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان مفعول ابطال القرار التحكيمي استنادا الى المادتين 801 و802 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983، يجعل محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي مختصّة للنظر في الموضوع في حدود المهمة المعيّنة للمحكّم. ففي عقد انشاء بناء وفقا لانموذج تعتمده نقابة المهندسين حصل نزاع بين المهندس ومالك الارض بسبب الرخصة التي لا تنطبق على واقع الارض لان المهندس قد اخطأ تقنيا في الخرائط، ولم يراع اوجه الدقّة المهنية في العمل الهندسي. مما يرتّب فسخ العقد وتوزيع المسؤولية المهنية، وتسديد اتعاب المهندس الذي اعدّ الرخصة مع الفوائد القانونية.