Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 801

المادة 801 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 801

مادة 801- اذا ابطلت المحكمة المقدم اليها الطعن بطريق الابطال القرار التحكيمي فانها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم, ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.

المادة 801 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/801/