المادة 801
مادة 801- اذا ابطلت المحكمة المقدم اليها الطعن بطريق الابطال القرار التحكيمي فانها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم, ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 801 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 801- اذا ابطلت المحكمة المقدم اليها الطعن بطريق الابطال القرار التحكيمي فانها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم, ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 801 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/801/