المادة 15
يمكن لوزارة السياحة ان توقف مفعول اجازة الاستثمار مؤقتا او نهائيا عندما تتحقق وتتثبت من اخلال المؤسسة بشروط الاستثمار او مخالفتها.
وكذلك عند مخالفتها للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن لوزارة السياحة ان توقف مفعول اجازة الاستثمار مؤقتا او نهائيا عندما تتحقق وتتثبت من اخلال المؤسسة بشروط الاستثمار او مخالفتها.
وكذلك عند مخالفتها للقوانين والانظمة النافذة.
المادة 15 من مرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/204896/article/15/