Rulings

State Council 22/06/2005

شورى حكم رقم : 579 /2005

Court
شورى
Number
579/2005
Date
22/06/2005
President
البرت سرحال
Members
سرحال، نون
Source
Lebanese University

لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت، لانه قرار صحيح معلّل استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، فلقد اجرت لجنة التخمين الكشف الحسي على العقار وحدّدت قيمته التأجيرية ودرست لجنة الاعتراضات جميع المعطيات وتوصّلت الى ان القيمة المحدّدة في القرار هي صحيحة.