State Council 22/06/2005
شورى حكم رقم : 579 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 579/2005
- Date
- 22/06/2005
- President
- البرت سرحال
- Members
- سرحال، نون
- Source
- Lebanese University
لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت، لانه قرار صحيح معلّل استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، فلقد اجرت لجنة التخمين الكشف الحسي على العقار وحدّدت قيمته التأجيرية ودرست لجنة الاعتراضات جميع المعطيات وتوصّلت الى ان القيمة المحدّدة في القرار هي صحيحة.