State Council 05/05/2004
شورى حكم رقم : 579 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 579/2004
- Date
- 05/05/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، الجميّل
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين، بحيث تقدّم المرشح بخلال اسبوع من تاريخ صدور قرار رفض الترشيح لمنصب مختار في الانتخابات البلدية بهذه المراجعة.
ولا يبطل القرار الصادر عن محافظ البقاع برفض الترشيح لمنصب مختار في بلدة حوش الغنم لانه قرار صحيح لم يخالف المادة 27 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، لان المرشح لمنصب مختار لا تتوافر فيه شروط الاهلية للترشيح، فهو لا يعرف القراءة والكتابة.