Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/04/2003

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2003

Court
تمييز مدني
Number
58/2003
Date
03/04/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بعدم اخراج المميز من المحاكمة وبتعيين خبير للكشف على دفاتر الشركة التجارية سندا للمادتين 537 و577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.