Rulings

State Council 13/10/2005

شورى حكم رقم : 58 /2005

Court
شورى
Number
58/2005
Date
13/10/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، شبيب
Source
Lebanese University

يضم طلب وقف تنفيذ المراجعة الادارية في الانتخابات البلدية الى الاساس لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري المتضمّن الاقالة من عضوية المجلس البلدي من كفرتبنيت بسبب عدم تقديمه استقالة العضو من وظيفته، فقرار الاقالة المطعون فيه صحيح لم يخالف المادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 29-12-1997.