State Council 13/10/2005
شورى حكم رقم : 58 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 58/2005
- Date
- 13/10/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، شبيب
- Source
- Lebanese University
يضم طلب وقف تنفيذ المراجعة الادارية في الانتخابات البلدية الى الاساس لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم.
ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري المتضمّن الاقالة من عضوية المجلس البلدي من كفرتبنيت بسبب عدم تقديمه استقالة العضو من وظيفته، فقرار الاقالة المطعون فيه صحيح لم يخالف المادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 29-12-1997.