Court of Cassation, criminal chamber 03/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/2004
- Date
- 03/06/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة اي الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز.