Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
58/2004
Date
03/06/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة اي الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز.