Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
58/2008
Date
24/04/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

لم يثبت قيام المتهم بجرم التزوير المنصوص عليه في المادة 459 عقوبات او بجرم الاحتيال (المادة 644 عقوبات) اذ لا اثبات على تزويره لجوازات الاقامة السنوية سوى العطف الجرمي المساق ضده وغير المعزز باي دليل اضافي لقد انكر المتهم قيامه بالجرائم هذه. ان المحكمة بسلطتها التقديرية للادلة تعلن براءة المتهم لعدم كفاية الدليل.