Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/2008
- Date
- 24/04/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
لم يثبت قيام المتهم بجرم التزوير المنصوص عليه في المادة 459 عقوبات او بجرم الاحتيال (المادة 644 عقوبات) اذ لا اثبات على تزويره لجوازات الاقامة السنوية سوى العطف الجرمي المساق ضده وغير المعزز باي دليل اضافي لقد انكر المتهم قيامه بالجرائم هذه. ان المحكمة بسلطتها التقديرية للادلة تعلن براءة المتهم لعدم كفاية الدليل.