Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/2011
- Date
- 23/02/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال تناقض اقوال المتهم قيامه بالاشتراك مع مجهول بمحاولة السرقة ليلا بعد دخول ورشة بناء وبتهديد المدعي المسقط بالسلاح. يجرم سندا الى المادة 639 معطوفة على 640 ومعطوفة على 200 عقوبات.
ان جنحة التهديد بالسلاح مستغرقة بالجناية ولا داعي لادانة المتهم بها سندا الى المادة 573 عقوبات.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفض الى الاشغال الشاقة 5 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية فتصبح اشغالا شاقة 3 سنوات سندا الى المادة 253 عقوبات