Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
58/2011
Date
23/02/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال تناقض اقوال المتهم قيامه بالاشتراك مع مجهول بمحاولة السرقة ليلا بعد دخول ورشة بناء وبتهديد المدعي المسقط بالسلاح. يجرم سندا الى المادة 639 معطوفة على 640 ومعطوفة على 200 عقوبات.

ان جنحة التهديد بالسلاح مستغرقة بالجناية ولا داعي لادانة المتهم بها سندا الى المادة 573 عقوبات.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفض الى الاشغال الشاقة 5 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية فتصبح اشغالا شاقة 3 سنوات سندا الى المادة 253 عقوبات