Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2012

Court
تمييز مدني
Number
58/2012
Date
11/12/2012
President
وليد القاضي
Members
سعد، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي وقيد الاولاد المطلوب قيدهم على خانة والدهم المميز ضده في سجل النفوس بعد الاطلاع على التقرير الطبي وفحوصات ال DNA التي تثبت ابوة المميز ضده لاولاده.

Cited

Texts it relies on