Court of Cassation, civil chamber 11/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/2012
- Date
- 11/12/2012
- President
- وليد القاضي
- Members
- سعد، خليل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي وقيد الاولاد المطلوب قيدهم على خانة والدهم المميز ضده في سجل النفوس بعد الاطلاع على التقرير الطبي وفحوصات ال DNA التي تثبت ابوة المميز ضده لاولاده.
Cited