Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2010

Court
تمييز مدني
Number
58/2010
Date
18/05/2010
President
نديم عبد الملك
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة جزئيا طلب تفسير القرار الصادر عن محكمة التمييز رقم 20/2009 تاريخ 26/2/2009 وذلك عملا بنص المادة 562 اصول المحاكمات المدنية. وقضت بحسم المبلغين من الدين بتاريخ اقفال الحساب مع الفائدة البسيطة حتى تاريخ الدفع الفعلي. وقضت برد طلب التفسير المقابل المقدم من المطلوب التفسير بوجهه.