Court of Cassation, civil chamber 18/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/2010
- Date
- 18/05/2010
- President
- نديم عبد الملك
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة جزئيا طلب تفسير القرار الصادر عن محكمة التمييز رقم 20/2009 تاريخ 26/2/2009 وذلك عملا بنص المادة 562 اصول المحاكمات المدنية. وقضت بحسم المبلغين من الدين بتاريخ اقفال الحساب مع الفائدة البسيطة حتى تاريخ الدفع الفعلي. وقضت برد طلب التفسير المقابل المقدم من المطلوب التفسير بوجهه.