Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/04/2008

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2008

Court
تمييز مدني
Number
58/2008
Date
17/04/2008
President
مهيب معماري
Members
عيد، المصري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بوقف تنفيذ قرار غير موجود نزاعيا والمتعلق بالرجوع عن قرار السماح بحق المرور.