Court of Cassation, civil chamber 17/04/2008
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/2008
- Date
- 17/04/2008
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، المصري
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بوقف تنفيذ قرار غير موجود نزاعيا والمتعلق بالرجوع عن قرار السماح بحق المرور.