Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2013

Court
تمييز مدني
Number
58/2013
Date
21/03/2013
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

اهملت محكمة التمييز مآخذ المميزة على القرار التحكيمي لان ما يخاصم في المرحلة التمييزية هو القرار الاستئنافي. وان محكمة الاساس لا تكون قد خالفت المادة 766 اصول المحاكمات المدنية عندما اعتبرت بما لها من حق استنسابي في تفسير العقود وان البند التحكيمي اجاز تعيين محكم آخر بواسطة القضاء في حال رفض المحكم الاساسي مهمته، فانها تكون بذلك قد بتت نهائيا مسألة صحة تعيين المحكم ولا تكون قد خالفت المادة 766 اصول المحاكمات المدنية وذلك غير خاضع لرقابة محكمة التمييز.