Court of Cassation, civil chamber 21/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/2013
- Date
- 21/03/2013
- President
- جان عيد
- Members
- صاري، نصر
- Source
- Lebanese University
اهملت محكمة التمييز مآخذ المميزة على القرار التحكيمي لان ما يخاصم في المرحلة التمييزية هو القرار الاستئنافي. وان محكمة الاساس لا تكون قد خالفت المادة 766 اصول المحاكمات المدنية عندما اعتبرت بما لها من حق استنسابي في تفسير العقود وان البند التحكيمي اجاز تعيين محكم آخر بواسطة القضاء في حال رفض المحكم الاساسي مهمته، فانها تكون بذلك قد بتت نهائيا مسألة صحة تعيين المحكم ولا تكون قد خالفت المادة 766 اصول المحاكمات المدنية وذلك غير خاضع لرقابة محكمة التمييز.