Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 766

المادة 766 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 766

مادة 766- لا يثبت عقد التحكيم الا بالكتابة. ويجب ان يشتمل, تحت طائلة بطلانه, على تحديد موضوع النزاع وعلى تعيين المحكم او المحكمين بأشخاصهم او بصفاتهم او على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء. يعتبر عقد التحكيم ساقطا اذا رفض المحكم العين فيه المهمة الموكولة اليه.

المادة 766 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/766/