Court of Cassation, civil chamber 21/11/2013
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/2013
- Date
- 21/11/2013
- President
- وليد القاضي
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
في التمييز الاصلي، الاول المتعلق بمصرف والثاني المتعلق بشركة، ورد الاستئناف الطارىء المقدم من مصرف آخر.
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على الخطأ في تفسير كتاب الاعتماد لمخالفته نص المادتين 221 و367 من قانون الموجبات والعقود، وقضت بعدم وجود علاقة تعاقدية بين المميز بنك سرادار والمميز ضدها شركة راديان، وبعدم تبيان المبدأ القانوني المخالف، وبعدم قلب عبء الاثبات حين بحث في شروط الحلول المفروضة قانونا.
وردت التمييز الطارىء استنادا لنص المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تلزم قبول الدعوى من المحكوم عليه. وان التناقض في الفقرة الحكمية المنصوص عليه في المادة 708 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية يتطلب استحالة تنفيذها، الامر غير المتوفر في الدعوى الحالية.
وقضت بعد نقضها الجزء الاول من السبب التمييزي الاول بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالزام المصرف المميز عليه بايفاء المبلغ مع فائدته القانونية حتى تاريخ التسديد الفعلي.