Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
58/2006
Date
13/04/2006
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر شروط المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية.

يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا في موضوع الشيك دون رصيد المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات لظهور مستند جديد هو اقرار المسحوب لامره بضياع الشيك مما ادى الى اثبات الضياع وبالتالي اثبات البراءة. لقد اقر بقبضه قيمة الشيك نقدا وبالتالي انتفى الفعل الجرمي. يبطل القرار المطعون فيه سندا للمادة 331 اصول المحاكمات الجزائية.