Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/2006
- Date
- 13/04/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر شروط المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية.
يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا في موضوع الشيك دون رصيد المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات لظهور مستند جديد هو اقرار المسحوب لامره بضياع الشيك مما ادى الى اثبات الضياع وبالتالي اثبات البراءة. لقد اقر بقبضه قيمة الشيك نقدا وبالتالي انتفى الفعل الجرمي. يبطل القرار المطعون فيه سندا للمادة 331 اصول المحاكمات الجزائية.