State Council 21/05/2008
شورى حكم رقم : 580 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 580/2008
- Date
- 21/05/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، دوره
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى غير صالح للنظر بالنزاع القائم بين المستخدم المستدعي والمؤسسة العامة للمياه في البقاع، لان المؤسسة ذات صفة صناعية وتجارية وفقا للمادة 3 من القانون رقم 221/2000.
ويما ان النزاع ليس مع رئيس مجلس ادارة المؤسسة او المدير العام ولا المحاسبة العامة فان النزاع يكون من اختصاص القضاء العدلي.