Rulings

State Council 21/05/2008

شورى حكم رقم : 580 /2008

Court
شورى
Number
580/2008
Date
21/05/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، دوره
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى غير صالح للنظر بالنزاع القائم بين المستخدم المستدعي والمؤسسة العامة للمياه في البقاع، لان المؤسسة ذات صفة صناعية وتجارية وفقا للمادة 3 من القانون رقم 221/2000.

ويما ان النزاع ليس مع رئيس مجلس ادارة المؤسسة او المدير العام ولا المحاسبة العامة فان النزاع يكون من اختصاص القضاء العدلي.