Rulings

State Council 25/06/2003

شورى حكم رقم : 580 /2003

Court
شورى
Number
580/2003
Date
25/06/2003
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، سرحال
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل لتوافر المصلحة ولتضمن الطلب تأييدا لوجهة نظر احد الخصوم عملا بأحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى.

ولا يتم إبطال قرار حل بلدية بطشيه - المرداشية قضاء بعبدا لأن القرار لم يخالف القانون. فالمجلس البلدي قد فقد نصف اعضائه ولذلك يعتبر منحلا حكما عملا بأحكام المادة 23 من قانون البلديات. وعندما شغر عدد من المراكز في المجلس تقدم المستدعي بطلب إجراء انتخابات فرعية ولكن الادارة رفضت ذلك ضمنيا ولم يطعن المستدعي بقرار الرفض في حينه.