State Council 22/06/2005
شورى حكم رقم : 582 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 582/2005
- Date
- 22/06/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، صفا
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت والذي قضى بتوجّب التكليف بالرسوم البلدية لان المعترض الذي شغل العقار لم يبرز اي دليل يثبت عدم الاشغال، مما يقتضي الزامه بالرسم على القيمة التأجيرية استنادا الى المواد 3 و4 و11 و79 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، مما يقتضي تصديق القرار المطعون فيه.