Rulings

State Council 22/06/2005

شورى حكم رقم : 582 /2005

Court
شورى
Number
582/2005
Date
22/06/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، صفا
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت والذي قضى بتوجّب التكليف بالرسوم البلدية لان المعترض الذي شغل العقار لم يبرز اي دليل يثبت عدم الاشغال، مما يقتضي الزامه بالرسم على القيمة التأجيرية استنادا الى المواد 3 و4 و11 و79 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، مما يقتضي تصديق القرار المطعون فيه.