Rulings

State Council 14/07/2009

شورى حكم رقم : 583 /2009

Court
شورى
Number
583/2009
Date
14/07/2009
President
شكري صادر
Members
عماطوري، كرم
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوافر الصفة بالادعاء اذ يحق لاتحاد نقابات مستخدمي وعمال البترول في لبنان الطعن بقرار انشاء اتحاد آخر او نقابة اخرى تعمل في نطاق النشاط المهني نفسه في حال مخالفته للاصول الجوهرية.

ويقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير العمل المتضمن تأسيس اتحاد نقابات مستخدمي وعمال المحروقات والمشتقات النفطية لانه مخالف للاصول الجوهرية بسبب اغفال رأي وزارة الداخلية في طلب الترخيص، ويستوجب الابطال استنادا للمادة 108 من نظام مجلس الشورى. كما انه مخالف لاحكام المادة 87 من قانون العمل.