State Council 14/07/2009
شورى حكم رقم : 583 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 583/2009
- Date
- 14/07/2009
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، كرم
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوافر الصفة بالادعاء اذ يحق لاتحاد نقابات مستخدمي وعمال البترول في لبنان الطعن بقرار انشاء اتحاد آخر او نقابة اخرى تعمل في نطاق النشاط المهني نفسه في حال مخالفته للاصول الجوهرية.
ويقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير العمل المتضمن تأسيس اتحاد نقابات مستخدمي وعمال المحروقات والمشتقات النفطية لانه مخالف للاصول الجوهرية بسبب اغفال رأي وزارة الداخلية في طلب الترخيص، ويستوجب الابطال استنادا للمادة 108 من نظام مجلس الشورى. كما انه مخالف لاحكام المادة 87 من قانون العمل.