Rulings

State Council 20/06/2002

شورى حكم رقم : 584 /2002

Court
شورى
Number
584/2002
Date
20/06/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عويدات
Source
Lebanese University

يحق لمجلس شورى الدولة النظر في طلب تفسير الحكم الصادر عنه في حال وجود غموض او التباس فيه وذلك وفقا لاحكام المادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وتقبل دعوى التفسير شكلا ولا لزوم لربط النزاع واستصدار قرار مسبق للطعن به.

اما بالنسبة لطلب تفسير القرار الاداري فانه يقتضي لقبوله وجود تناقض او التباس بين الفقرة الحكمية وطلبات المستدعي، وقد تبيّن بان موضوع الدعوى هو طلب تصحيح وضع وظيفي واقرار حق الموظف بالترقية، ولا وجود لاي غموض او التباس في الحكم فقد اقرّ حق الموظف بوضوح بالترقية وهذا القرار هو نهائي ومبرم، ويتمتّع بقوة القضية المحكمة وتلزم الادارة بتنفيذه.

اما لجهة طلب تنفيذ الحكم فلا يحق لمجلس الشورى الزام او الحلول محل الادارة الصالحة لتنفيذ الحكم او اعطاء اوامر اليها، بل وان الحكم الصادر عنه هو نهائي ومبرم ويتمتّع بقوة القضية المحكمة وذلك وفقا لاحكام المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة. وقراره ملزم للادارة وليس لها سلطة استنسابية في تنفيذه. وقد اعلن عن تصحيح وضع الموظف المستدعي واقر له حقه بالترقية، ويعود للموظف في حال امتناع الادارة عن تنفيذ الادعاء عليها بدعوى المسؤولية ويحق له المطالبة بالغرامة الاكراهية عن عدم التنفيذ وذلك وفقا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.