Rulings

State Council 12/06/2007

شورى حكم رقم : 587 /2007

Court
شورى
Number
587/2007
Date
12/06/2007
President
اندره صادر
Members
سرحان، ابو رجيلي، نصر، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير العدل المتضمن رفض قبول طلب القاضي في منصب الشرف كمستشار لدى محكمة التمييز المدنية لان القرار مخالف لاحكام المادة 93 من قانون القضاء العدلي رقم 150 تاريخ 16/9/1983.

وان القاضي المستدعي تتوافر لديه الشروط لجهة مزاولة الخدمة لمدة عشرين عاما وعدم نيله عقوبة تأديبية. وان سلطة مجلس القضاء الاعلى مقيدة في حدود هذين الشرطين، ولا يمكنه الرفض في حال توافرهما. لذا فان قرار رفض تعيين القاضي في منصب الشرف يكون مستندا الى اساس غير قانوني.