Court of Cassation, civil chamber 06/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/2011
- Date
- 06/06/2011
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية وفقدان التعليل وعدم توافر شروط المادة 579 اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي الذي رد طلب وقف التنفيذ دون تعليل لمخالفته النظام العام لارتباط المسألة بتنفيذ الاحكام وبطرق المراجعة وبكيفية تفسيرها عند الاقتضاء، ولانعدام اختصاص القضاء المستعجل لعدم توافر شروط التعدي الواضح.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، باعادة ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف، ووقف تنفيذ القرار المعجل التنفيذ لحين البت بدعوى الاستئناف.