Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2011

Court
تمييز مدني
Number
59/2011
Date
06/06/2011
President
جورج بديع كرم
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية وفقدان التعليل وعدم توافر شروط المادة 579 اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي الذي رد طلب وقف التنفيذ دون تعليل لمخالفته النظام العام لارتباط المسألة بتنفيذ الاحكام وبطرق المراجعة وبكيفية تفسيرها عند الاقتضاء، ولانعدام اختصاص القضاء المستعجل لعدم توافر شروط التعدي الواضح.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، باعادة ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف، ووقف تنفيذ القرار المعجل التنفيذ لحين البت بدعوى الاستئناف.