Court of Cassation, civil chamber 17/04/2008
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/2008
- Date
- 17/04/2008
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المادتين 579 و983 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الاستئنافي الذي رد طلب وقف تنفيذ الحكم المستعجل القاضي باخلاء العقار استنادا لسلطتها في تقدير الادلة وذلك عملا بنص المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وهي تتحقق من توافر احد الشرطين المنصوص عليهما في هذه المادة كونهما يرتبطان في المبدأ بعناصر الدعوى الواقعية.