Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/04/2008

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2008

Court
تمييز مدني
Number
59/2008
Date
17/04/2008
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المادتين 579 و983 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الاستئنافي الذي رد طلب وقف تنفيذ الحكم المستعجل القاضي باخلاء العقار استنادا لسلطتها في تقدير الادلة وذلك عملا بنص المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وهي تتحقق من توافر احد الشرطين المنصوص عليهما في هذه المادة كونهما يرتبطان في المبدأ بعناصر الدعوى الواقعية.