Rulings

Criminal Court 28/02/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 59 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
59/2012
Date
28/02/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بسرقة منزل عبر الدخول اليه بطريق الخلع وتبين انه الدخول الى المنزل لم يتم ليلا وان الهرب تم باستعمال العنف. كما ادانت المحكمة آخرين للتدخل بالسرقة المذكورة عن طريق اطاء ارشادات حول مكان تواجد اصحاب المنزل وطريق الدخول الى المنزل وتشديد عزيمة الفاعل بالوقوف خارجا للمراقبة اثناء ارتكاب السرقة. واخيرا اعلنت براءة القاصرين لعدم كفاية الدليل على ارتكاب سرقة منزل المدعية.