Criminal Court 28/02/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 59 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 59/2012
- Date
- 28/02/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بسرقة منزل عبر الدخول اليه بطريق الخلع وتبين انه الدخول الى المنزل لم يتم ليلا وان الهرب تم باستعمال العنف. كما ادانت المحكمة آخرين للتدخل بالسرقة المذكورة عن طريق اطاء ارشادات حول مكان تواجد اصحاب المنزل وطريق الدخول الى المنزل وتشديد عزيمة الفاعل بالوقوف خارجا للمراقبة اثناء ارتكاب السرقة. واخيرا اعلنت براءة القاصرين لعدم كفاية الدليل على ارتكاب سرقة منزل المدعية.