Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
59/2012
Date
15/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القواعد الجوهرية والنقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني على اعتبار ان الحكم قد تلا التحقيقات والافادات ووضعها قيد المناقشة العلنية وقد بين الاسباب الواقعية التي اوصلته الى النتيجة.

واعتبرت ان سؤال المتهم عن كامل هويته وتفاصيلها كاف دون معلومات اخرى.

وان عدم حضور وكيل المتهم في ظل اصرار هذا الاخير على السير بالمحاكمة دون وكيله هو مراع لاحكام المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية مما يوجب رد التمييز برمته.