Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/2012
- Date
- 15/02/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القواعد الجوهرية والنقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني على اعتبار ان الحكم قد تلا التحقيقات والافادات ووضعها قيد المناقشة العلنية وقد بين الاسباب الواقعية التي اوصلته الى النتيجة.
واعتبرت ان سؤال المتهم عن كامل هويته وتفاصيلها كاف دون معلومات اخرى.
وان عدم حضور وكيل المتهم في ظل اصرار هذا الاخير على السير بالمحاكمة دون وكيله هو مراع لاحكام المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية مما يوجب رد التمييز برمته.