Court of Cassation, civil chamber 15/03/2006
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/2006
- Date
- 15/03/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف الحكم الابتدائي لعدم توفر شروط المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لان الافادة الصادرة عن قلم القاضي المنفرد الجزائي، لا يمكن الاستناد ا ليها نظرا لعموميتها.