Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2006

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2006

Court
تمييز مدني
Number
59/2006
Date
15/03/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف الحكم الابتدائي لعدم توفر شروط المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لان الافادة الصادرة عن قلم القاضي المنفرد الجزائي، لا يمكن الاستناد ا ليها نظرا لعموميتها.