Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/2006
- Date
- 26/01/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
بتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، يكون التمييز مقبولا شكلا.
خلافا لما يدلي به المميز لا تأثير لانتفاء صفة المدعي للادعاء على صحة الدعوى العامة التي تنعقد بادعاء النيابة العامة الاستئنافية. لا مخالفة للمادتين 7 و9 من اصول المحاكمات الجزائية، ويرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع وان الادانة بجرم الاعتداء على عقار قد استندت الى بعض الافادات دون الاخرى التي تكاملت مع ادلة اخرى، ويعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تكون قناعتها باستنادها الى بعض الادلة دون الاخرى، ولا رقابة عليها من محكمة الاساس. يرد السبب التمييزي.